responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 436

الزكاة من رأس. و لو كان المستحق على الصفات، و حصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها و يعطي عوضها لأنها لم تتعين، و يجوز أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضا.

[فروع]

فروع

[الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة]

الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن (1)، لم يكن له


العين، بناء على ما تقدم من أن المقترض يملك العين بالقبض فيجب عليه قيمته حينئذ ان كان قيميا لأنه أول زمان دخوله في ملكه و إلا فمثله. و نبّه بذلك أيضا على خلاف الشيخ. و المراد بالقرض المشبه به في قوله «كالقرض» الماهية الكلية الشاملة لجميع أفراده، و المشبه هو الفرد الخاص منها و هو المبحوث عنه، و بينهما تغاير يجوز تشبيهه به. و التقدير «كما ان جميع أفراد القرض كذلك» فلا يرد حينئذ انه شبّه الشيء بنفسه.

قوله: «لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسّمن. إلخ».

(1) قد تقدم أن المختار عند المصنف ان المقترض يملك العين بالقرض و القبض، و يجب عليه مثلها أو قيمتها، بل سيأتي منه الميل إلى لزوم المثل مطلقا و أنّ له استرجاع الحق، و إن بقي القابض على صفة الاستحقاق، ففي العبارة تسامحان.

الأول: حكمه بعدم جواز استعادته العين مع الزيادة المتصلة، و من المعلوم أن الملك يوجب تخيير المقترض عند الوفاء في تعيين الافراد المطابقة للحق من المال الموجود في يده و غيره، فلا وجه للحكم بعدم جواز استعادة المقرض العين مع الزيادة على مذهب المصنف. أما على مذهب الشيخ فالمجموع باق على ملك المقرض، فله أخذه سواء أ كانت الزيادة متصلة أم منفصلة. و الاعتذار بأنه أراد بذلك التنبيه على ثبوت الحكم عند الجميع حتى من يرى ان الواجب في القيمي المثل، فإن المماثلة منتفية هنا بسبب الزيادة، لا يدفع لأن وجوب المثل لا ينحصر في هذا الفرد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست