اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 308
و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع (1). و لا يجوز أن يقف المأموم قدّام الامام (2).
و لا بدّ من نية الائتمام (3) و القصد الى إمام معيّن، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما و لم يعيّن، لم تنعقد.
العود على الناسي و إن كان جائزا [1]. و الظان كالناسي.
قوله: «و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع».
(1) أي يستمر مع العمد، و يرجع مع النسيان. و إنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، و إلا بطلت صلاته. و كذا لو كان رفعه من الركوع و السجود عمدا قبل كمال ذكره. و لا عبرة هنا بذكر الإمام.
قوله: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام».
(2) مفهومه جواز المساواة، و هو المشهور. و الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.
و الظاهر اعتبار العقب و الأصابع معا، كما اختاره الفاضل [2]، فلو تساوى العقبان و تقدّمت أصابع المأموم لم يصح، و صححه الشهيد [3]. و يصح العكس و هو ما لو تساوت الأصابع و تقدمت عقب الإمام. و لو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. و كذا لو تأخرت أصابع المأموم و تقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. و لو قيل هنا بالجواز أمكن. و أما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. و كذا حال السجود و التشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.
قوله: «و لا بدّ من نية الائتمام».
(3) مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، و هو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الامام عليها بدون النية. و يستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى