responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307

يكن بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

و يكره ان يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثمَّ لا يسمع و لا همهمة، و قيل: يحرم، و قيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، و الأول أشبه. و لو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة.

و تجب متابعة الإمام (1)، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمرّ (2)، و ان كان ناسيا أعاد (3)،


و صلاة من خلفه من الصفوف. و إنما يغتفر التباعد بين الصفوف المتوالية بالنسبة إلى الامام. و يجب تقييده أيضا بما لا يؤدي إلى تخلف المتأخر عن الامام- بسبب تأخر علمه بانتقالاته- تخلفا فاحشا. و ينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يتحرّم بالصلاة حتى يتحرّم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد. و لو انتهت صلاة المتوسط انفسخت قدوة البعيد و إن انتقل بعد ذلك. نعم لو انتقل قبل الانتهاء، و لم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا، أو استلزم و كان الانتقال نسيانا، استمرّت القدوة.

قوله: «و يجب متابعة الإمام».

(1) المراد بالمتابعة هنا أن لا يتقدم المأموم إمامه في الفعل، بل إما أن يتأخر عنه، أو يقارنه. و إنما يجب المتابعة في الأفعال دون الأقوال. نعم يستحب المتابعة فيها أيضا، إلا التكبير فإنه يجب المتابعة فيه، بمعنى أن لا يكبر حتى يكبر الإمام.

قوله: «فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر».

(2) أي استمر متثاقلا وجوبا حتى يلحقه الامام. و يكون مأثوما في السبق. و لا تنفسخ القدوة إلا بالنية. و لا يجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلاته.

قوله: «و إن كان ناسيا أعاد».

(3) وجوبا على الأصح. و لو لم يعد لم تبطل الصلاة و إن أثم، و في التذكرة لم يوجب

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست