responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306

الا أن يكون المأموم امرأة (1)، و لا تنعقد و الامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية، على تردد (2).

و يجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة (3). و لو كان المأموم على بناء عال كان جائزا (4).

و لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة (5)، إذا لم


حينئذ كالأجنبي. و لا فرق في المنع من الحائل بين الأعمى و غيره.

قوله: «إلا أن يكون المأموم امرأة».

(1) لا بد مع ذلك من كون الإمام رجلا، فلو كان امرأة أو خنثى لم تستثن المرأة.

و لو كان المأموم خنثى فكالذكر. و يشترط في صحة صلاة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الإمام لتتحقق المتابعة، و إلا بطلت صلاتها أيضا.

قوله: «بما يعتد به كالأبنية على تردد».

(2) المرجع في العلو المعتد به إلى العرف. و قدّر بما لا يتخطّى عادة. و هو قريب من العرف. و في بعض الأخبار [1] دلالة عليه.

قوله: «و يجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة».

(3) مع مساواة موضع مساجد كل واحد من الامام و المأموم بالنسبة إليه، أو ما في حكم المساواة. و يشترط أيضا أن لا يؤدّي إلى العلوّ المفرط.

قوله: «و لو كان المأموم على بناء عال كان جائزا».

(4) مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة. و لا عبرة بكون البناء لو وقع أمامه لو يوجب تقديم المأموم على الإمام، أو الى غيره لم يوجب البعد.

قوله: «و لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة».

(5) و يعتبر ذلك أيضا بين الصفوف فيبطل صلاة الصف المتباعد عما قبله بذلك،


[1] لعل مراده بذلك حديث زرارة. راجع الكافي 3: 385 ح 4، الفقيه 1: 253 ح 1144، التهذيب 3: 52 ح 182، الوسائل 5: 462 ب «62» من أبواب صلاة الجماعة ح 2. راجع الجواهر 13:

167، المدارك 4: 321 و ان كان في الدلالة تأمل. انظر الوسائل 5: 463 ب «63» من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست