responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305

[الفصل الثالث في الجماعة]

الفصل الثالث في الجماعة

[و النظر في أطراف]

و النظر في أطراف:

[الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها]

الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها. و تتأكد في الصلاة المرتبة. و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين مع الشرائط. و لا تجوز في شيء من النوافل، عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائط الوجوب. و تدرك الصلاة- جماعة- بإدراك الركوع، و بإدراك الإمام راكعا (1) على الأشبه.

و أقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم، يمنع المشاهدة (2)،


قوله: «و تدرك الجماعة بإدراك الإمام راكعا».

(1) أي باجتماعه معه في حد الراكع و إن لم يجتمعا في شيء من الذكر. و لو أدركه بعد ان شرع في الرفع منه، و لما يتجاوز حد الراكع فالظاهر الإجزاء أيضا. و لو شك في الإدراك أعاد.

قوله: «و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم يمنع المشاهدة».

(2) المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لإمامة في جميع الأحوال و لو تقديرا، مع كون الحائل غير مأموم، فلا يمنع الظلمة المانعة من المشاهدة، مع العلم بانتقالات الامام فيما يجب المتابعة فيه، و لا المخرم الذي يشاهد منه بعض الاجزاء، و لا القصير الذي لا يمنع في حال القيام، و لا ما لا يمنع في حالة من الأحوال، و لا حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للإمام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين، و إن تعددت الوسائط. و يشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، و إلا بطلت صلاته أيضا، لأن المأموم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست