responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 27

و النوم الغالب على الحاستين (1). و في معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، و الاستحاضة القليلة (2).

و لا ينقض الطهارة مذي و لا ودي (3)، و لا دم- و لو خرج من أحد السبيلين- عدا الدماء الثلاثة، و لا قيء، و لا نخامة، و لا تقليم ظفر، و لا حلق شعر، و لا مسّ ذكر، و لا قبل، و لا دبر و لا لمس امرأة، و لا أكل ما


كان فوق المعدة كما سيأتي [1].

و المراد بما دون المعدة ما تحتها، و هو ما تحت السرة و ترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتياد و إن كان ظاهره أعمّ، لما سيأتي [2] من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا. و ذكر الجرح على سبيل المثال. و يتحقق الاعتياد بالخروج منه مرّتين، فينقض في الثالثة.

قوله: «و النوم الغالب على الحاستين».

(1) المراد بهما حاسّتا السمع و البصر، و إنما خصّهما من بين الحواس- مع اشتراط زوال الجميع- لأنهما أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها. و المراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.

قوله: «و الاستحاضة القليلة».

(2) التقييد بالقلة لإخراج ما فوقها، فإنه و إن أوجب الوضوء بوجه، إلا أنّه يوجب الغسل في الجملة، و البحث مقصور على موجب الوضوء خاصة.

قوله: «و لا ينقض الطهارة مذي و لا ودي».

(3) المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، و الودي- بالمهملة- ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، و- بالمعجمة- ماء يخرج عقيب الإنزال. و الثلاثة طاهرة غير ناقضة.


[1] أي في عبارة صاحب الشرائع في نفس الصفحة.

[2] أي في عبارة صاحب الشرائع في نفس الصفحة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست