responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26

[الركن الثاني في الطهارة المائية]

الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل.

[و في الوضوء فصول]

[الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء]

و في الوضوء فصول:

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء و هي ستة (1):

خروج البول و الغائط و الريح، من الموضع المعتاد (2). و لو خرج الغائط مما دون المعدة (3) نقض في قول، و الأشبه أنه لا ينقض. و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، و كذا لو خرج الحدث من جرح ثمَّ صار معتادا


قوله: «و هي ستة».

(1) المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.

قوله: «من الموضع المعتاد».

(2) المراد به المخرج الطبيعي للأحداث. و لا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.

قوله: «و لو خرج الغائط مما دون المعدة».

(3) المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، و إن

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست