responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 257

قيل: نعم، و هو المروي. و قيل: لا، بل يستحب، و قيل: تجب للريح المخوفة، و الظلمة الشديدة حسب.

و وقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتّسع لها لم تجب (1)، و كذا الرياح و الأخاويف، إن قلنا بالوجوب (2). و في الزلزلة تجب و ان لم يطل المكث، و يصلي بنية الأداء و إن سكنت (3).


الباقر (عليه السلام) [1].

قوله: «إلى حين انجلائه فان لم يتّسع لها لم تجب».

(1) هذا هو المشهور، و الذي اختاره المصنف في المعتبر [2] و الشهيد [3] ((رحمه الله)) امتداده إلى تمام الانجلاء فيعتبر سعة وقت الجميع للصلاة، و هو الأجود.

قوله: «و كذا الرياح و الأخاويف ان قلنا بالوجوب».

(2) هذا هو المشهور، و الأجود عدم اشتراط سعة وقتها كالزلزلة، و اختاره في الدروس [4]، فيجب أداء دائما و إن وجبت الفورية.

قوله: «و يصلي أداء و ان سكنت».

(3) اعلم أن اشتراط الأداء في صلاة الزلزلة يقتضي أن لها وقتا محدودا لأن الأداء من لوازم التوقيت، و ليس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت كما في الكسوف لقصوره عنها غالبا، و استحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها، بل هو أول وقتها بمعنى دخوله بحصول مسمّاها و إن لم يسكن. و يمتدّ بامتداد عمر المكلّف بها فتصلي أداء دائما.

و أوجب الشهيد [5] ((رحمه الله)) و من تبعه مع ذلك الفورية بها. و هو على القول باقتضاء


[1] الكافي 3: 464 ح 3، الفقيه 1: 346 ح 1529، التهذيب 3: 155 ح 330، الوسائل 5: 144 ب «2» من صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

[2] المعتبر 2: 330.

[3] الدروس: 45.

[4] الدروس: 45.

[5] الذكرى: 244.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست