اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 256
[الفصل الثالث في صلاة الكسوف]
الفصل الثالث في صلاة الكسوف (1) و الكلام في سببها، و كيفيتها، و حكمها
[أما الأول سببها]
أما الأول فتجب عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و هل تجب لما عدا ذلك (2) من ريح مظلمة، و غير ذلك من أخاويف السماء؟
قوله: «في صلاة الكسوف».
(1) في نسبة هذه الصلاة الى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوّز. و لو عبّر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد [1] ((رحمه الله)) كان أجود.
و اعلم أن الأغلب نسبة الكسوف الى الشمس و الخسوف الى القمر، و قد يطلق الكسوف عليهما معا، و كذا الخسوف. و الفعل منهما يتعدّى و يقصر، يقال: كسفت الشمس- بفتح الكاف و السين- و كسفها اللّه، و كذلك خسف القمر بغير همز فيهما.
و جعل في الصحاح [2] انكسفت الشمس من كلام العامة، و جوّزه الهروي [3].
و الاخبار مشتملة على اللغتين. قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إن الشمس و القمر آيتان يخوّف اللّه بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» [4]. و قال ابي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فصلى بنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و ركع خمس ركعات و سجد سجدتين [5]، الحديث. و هذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة، أو خالف في كيفيتها.
قوله: «و هل تجب لما عدا ذلك. إلخ».
(2) الأصح وجوبها لكل مخوف سماوي، لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن