responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250

[الفصل الثاني في صلاة العيدين]

الفصل الثاني في صلاة العيدين (1)

[و النظر فيها، و في سننها]

و النظر فيها، و في سننها.

[النظر الأول: في شروطها]

النظر الأول: في شروطها و هي واجبة مع وجود الامام (عليه السلام)، بالشروط المعتبرة في الجمعة. و تجب جماعة، و لا يجوز التخلف الا مع العذر، فيجوز حينئذ ان يصلي منفردا ندبا. و لو اختلّت الشرائط سقط الوجوب، و استحب الإتيان بها (2) جماعة و فرادى.

و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال. و لو فاتت لم تقض.

و كيفيتها ان يكبّر للإحرام، ثمَّ يقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل ان يقرأ «الأعلى» (3)، ثمَّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر، و يقنت بالمرسوم حتى يتمّ


قوله: «في صلاة العيدين».

(1) و العيد مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد اللّه تعالى على عباده فيه و رحمته، و إما لعود السرور و الرحمة بعوده. و ياؤه منقلبة عن واو فجمعه على أعياد غير قياس، لأن حق الجمع ردّ الشيء إلى أصله، و قيل: إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة، أو للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب.

قوله: «و إذا اختلت الشرائط استحب الإتيان بها. إلخ».

(2) لا فرق هنا بين حضور الفقيه و عدمه في حال الغيبة في ظاهر كلام الأصحاب بخلاف الجمعة، و ان كان ما هناك من الدليل آتيا هنا. و لا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، و لا بين فرضها و نفلها.

قوله: «يقرأ الأعلى».

(3) و قيل: الأفضل «الشمس» لصحيحة جميل بن دراج [1]، و كلاهما حسن.


[1] التهذيب 3: 127 ح 270، الوسائل 5: 106 ب «10» من أبواب صلاة العيد ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست