responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249

و أن يسلّم أولا (1)، و أن يجلس أمام الخطبة.

و إذا سبق الإمام الى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة»، و كذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقين» ما لم يتجاوز نصف السورة، إلّا في سورة «الجحد» و «التوحيد» (2).

و يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة (3). و من يصلّي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. و إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدّم المأموم صلاته على الامام. و لو صلّى معه ركعتين و أتمّهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل.


قوله: «و ان يسلّم أولا».

(1) و يجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراده السلام لعموم الأمر بردّ التحيّة [1].

قوله: «الا في سورتي الجحد و التوحيد».

(2) فلا يعدل عنهما مطلقا. و المشهور جواز العدول عنهما الى السورتين كغيرهما ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2]، و اختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.

قوله: «و يستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة».

(3) الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، و هو اختيار المصنف في المعتبر [3].


[1] النساء: 86.

[2] الكافي 3: 426 ح 6، التهذيب 3: 241 ح 649، الوسائل 4: 814 ب «69» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[3] المعتبر 2: 304- 305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست