اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 25
له. و ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجّس الماء (1)، و قيل: ينجسه، و هو الأحوط.
قوله: «و ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء».
(1) المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلّته، فالوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل.
و المستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا و أصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيء يستبين بالماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه» [1]. و يحمل على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء كما هو ظاهر الرواية، و يكون التعبير بالاستبانة و عدمها، بمعنى تحقق وصول الدم الماء و عدمه.
[1] الكافي 3: 74 ح 16، الوسائل 1: 112 ب «8» من أبواب الماء المطلق ح 1.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 25