responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25

له. و ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجّس الماء (1)، و قيل: ينجسه، و هو الأحوط.


قوله: «و ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء».

(1) المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلّته، فالوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل.

و المستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا و أصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيء يستبين بالماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه» [1]. و يحمل على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء كما هو ظاهر الرواية، و يكون التعبير بالاستبانة و عدمها، بمعنى تحقق وصول الدم الماء و عدمه.


[1] الكافي 3: 74 ح 16، الوسائل 1: 112 ب «8» من أبواب الماء المطلق ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست