responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 248

و أن يكون على سكينة و وقار (1)، متطيّبا لابسا أفضل ثيابه، و أن يدعو أمام توجّهه و أن يكون الخطيب بليغا (2) مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.

و يكره له الكلام في أثناء الخطبة (3) بغيرها.

و يستحب له أن يتعمّم شاتيا كان أو قائظا، و يرتدي ببردة يمنيّة، و أن يكون معتمدا على شيء،


الزوال على بعده عنه، و قد يظهر منه المنافاة لتقديمه على المباكرة. و طريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضته طاعة أعظم منه، و المباكرة الى المسجد مشتملة على عدة طاعات: المسارعة إلى الخير، و الكون في المسجد، و ما يترتّب عليه من الفوائد كالذكر، و الدعاء، و التلاوة، و الصلاة، و سماع موعظة، و غيرها، فمتى باكر المصلّي فالأفضل له تقديمه لذلك، و لتحصيل الفائدة التي شرع الغسل لأجلها و هي التنظيف و ازالة الرائحة و الوسخ و غيرها حالة الاجتماع بالناس. و ان لم يباكر لمانع أو اقتراحا فالأفضل تأخير الغسل.

قوله: «و أن يكون على سكينة و وقار».

(1) السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها، و الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها و ثباتها على وجه يوجب الخشوع و الإقبال على الطاعة.

قوله: «و أن يكون الخطيب بليغا».

(2) بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف و تنافر الكلمات و التعقيد و كونها غريبة وحشية، و بين البلاغة و هي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف و الإنذار و الاعلام بفضل الوقت الحاضر و الأعمال المؤكدة فيه و غيرها، بحيث يبلغ به كنه المطلوب بحسب حال الأشخاص السامعين على وجه لا يبلغ التطويل المملّ، و يلزمه عدم التقصير المخل.

قوله: «و يكره له الكلام في أثناء الخطبة».

(3) قد تقدم [1] أن الأرجح تحريم الكلام عليه كغيره.


[1] في ص 244.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست