responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 226

الركوع، و لو نسيه قضاه بعد الركوع (1).

[الثالث: شغل النظر]

الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، و في حال القنوت إلى باطن كفّيه، و في حال الركوع إلى ما بين رجليه، و في حال السجود إلى طرف أنفه، في حال التشهّد إلى حجره.

[الرابع: شغل اليدين]

الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، و في حال القنوت تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه، و في حال السجود بحذاء أذنيه، و في حال التشهّد على فخذيه.

[الخامس: التعقيب]

الخامس: التعقيب و أفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)، ثمَّ بما روي من الأدعية، و إلّا فبما تيسّر.

[خاتمة]

خاتمة

[قواطع الصلاة قسمان]

قواطع الصلاة قسمان:

[أحدهما يبطلها عمدا و سهوا]

أحدهما يبطلها عمدا و سهوا. و هو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول و الغائط و ما شابههما من موجبات الوضوء، و الجنابة و الحيض و ما شابههما من موجبات الغسل و قيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهّر و بنى، و ليس بمعتمد.

[الثاني لا يبطلها إلا عمدا]

الثاني لا يبطلها إلا عمدا، و هو وضع اليمين على الشمال (2)، و فيه تردّد.


قوله: «و لو نسيه قضاه بعد الركوع».

(1) فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا.

قوله: «وضع اليمين على الشمال».

(2) لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، و لا بين وضع الكف على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست