اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 225
أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.
[و أما المسنون في الصلاة فخمسة]
و أما المسنون في الصلاة فخمسة:
[الأول: التوجه]
الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبّر ثلاثا ثمَّ يدعو، ثمَّ يكبر اثنتين و يدعو، ثمَّ يكبّر اثنتين و يتوجه. و هو مخيّر في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
[الثاني: القنوت]
الثاني: القنوت و هو في كل ثانية، قبل الركوع، و بعد القراءة.
و يستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، و إلّا فبما شاء. و أقلّه ثلاثة تسبيحات.
و في الجمعة قنوتان (1)، في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد
للمأموم [1]، و مثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: و لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت [2].
و ينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب«السلام عليكم» إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء و الاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. و يستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء و الأئمة و الملائكة و الحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب و حضور بعض، و الامام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، و المأموم بالأولى الرد على الامام، و بالثانية مقصد الامام. و لو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس و الجن جاز. و لو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: «و في الجمعة قنوتان».
(1) و كذا في الوتر قبل الركوع و بعده.
[1] الفقيه 1: 210، المقنع: 29، و نقله عنهما في الذكرى: 208.