responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 207

و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. و ليس على النساء جهر (1).

و المسنون في هذا القسم:

الجهر بالبسملة في موضع الإخفات (2) في أول الحمد و أول السورة، و ترتيل القراءة (3)، و الوقوف على مواضعه، و قراءة سورة بعد الحمد في


قوله: «و ليس على النساء جهر».

(1) أي لا يجب عليهن ذلك عينا بل يتخيرن بين الجهر و الإخفات في مواضع الجهر ما لم يسمعهن الأجنبي، و إلا تعين الإخفات. و الأولى للخنثى الجهر و تحري موضع لا يسمعها الأجنبي فيه. و هذا كله في القراءة. أما غيرها من الأذكار فيستحب الجهر به للإمام، و الاسرار للمأموم، و يتخير المنفرد في غير القنوت و يجهر به مطلقا.

قوله: «الجهر بالبسملة في موضع الإخفات».

(2) لا فرق في ذلك بين الأوليين و الأخيرتين لإطلاق النص [1]، فتخصيص ابن إدريس [2] الاستحباب بالأوليين ضعيف، كما ضعف قول ابن البراج [3] بوجوب الجهر بها في الإخفاتية مطلقا.

و اعلم أن الجهر و الإخفات كيفيتان للقراءة الواجبة بحيث لا يمكن تأديتها إلا بهما، و كيفية الواجب لا يكون إلا واجبة و إن كان تعددها يلحقها بالواجب المخير، فمعنى استحباب الجهر بها حينئذ أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فلا منافاة بين استحبابه عينا و وجوبه تخييرا، لعدم اتحاد الموضوع.

قوله: «و ترتيل القراءة».

(3) للترتيل تفسيرات:

أحدها: ما ذكره المصنف في المعتبر [4] أنه تبيين الحروف من غير مبالغة و نقله


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 132 ب «35» ح 1، الوسائل 4: 757 ب «21» من أبواب القراءة في الصلاة.

[2] السرائر 1: 217.

[3] المهذب 1: 97.

[4]. 2: 181.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست