اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 181
[المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة]
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء:
[الأول: فيما يؤذن له و يقام]
الأول: فيما يؤذن له و يقام.
و هما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة. لكن يشترط أن تسرّ به (1) المرأة.
و قيل: هما شرطان في الجماعة (2)، و الأول أظهر. و يتأكدان فيما يجهر فيه، و أشدهما في الغداة و المغرب (3).
حصره و عدّه عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة و الحرج.
قوله: «لكن يشترط أن تسرّ به».
(1) إنما يشترط أسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخيّر بين السر و الجهر و إن كان السر أفضل. و حيث كان أذانها سائغا اعتدّ به النساء و المحارم مع سماعهم له. و الخنثى كالمرأة في ذلك، و كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: «و قيل: هما شرطان في الجماعة».
(2) القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان [1] و ابن البراج [2]. و فسّره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتهما، لا في انعقاد أصل الصلاة [3].
قوله: «و يتأكّدان فيما يجهر فيه و أشدّهما في الغداة و المغرب».
(3) أوجبهما بعض الأصحاب [4] في الغداة و المغرب لرواية [5] ظاهرها الوجوب، إلا
[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 97، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 95.