responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 180

و لا يسجد على شيء من بدنه، فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض، سجد على ثوبه، فإن لم يتمكن فعلى كفه (1).

و الذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.

و يراعى فيه أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه (2)، و أن يكون خاليا من النجاسة. و إذا كانت النجاسة في موضع محصور (3)، كالبيت و شبهه، و جهل موضع النجاسة، لم يسجد على شيء منه. و يجوز السجود في المواضع المتسعة، دفعا للمشقّة.


قوله: «فان لم يتمكّن فعلى كفّه».

(1) و ليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين، فلو عكس بطل.

قوله: «أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه».

(2) ما تقدم في المكان من اعتبار الإذن بأقسامه، و الاكتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم، إذ المكان في الشرع ما يشغله المصلّي من الحيّز، أو يستقبل عليه بواسطة أو وسائط.

قوله: «و إذا كانت النجاسة في موضع محصور. إلخ».

(3) المرجع في المحصور و عدمه إلى العرف فما عدّ منه محصورا كالثنتين و الثلاثة كان المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب، حيث يشترط فيه الطهارة، كالسجود عليه، و الصلاة فيه لو كان ثوبا، و مصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا، و أكله و شربه لو كان مما يصلح لأحدهما. و في تنجيس الملاقي له رطبا وجهان، من كونه بحكم النجس، و من الشك في النجاسة مع يقين الطهارة. و اختار العلامة في المنتهى التنجيس [1]. و لا ريب أنه أحوط، نعم لو استوعب ملاقاة جميع الأفراد قطع بالنجاسة. و ما لا يعدّ محصورا في العادة كالصحراء أو ألف ثوب مثلا، بمعنى تعسر


[1] المنتهى 1: 30.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست