اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 175
و بين المقابر، إلا أن يكون (1) حائل و لو عنزة، أو بينه و بينها عشرة أذرع، و بيوت النيران (2)، و بيوت الخمور (3)، إذا لم تتعدّ إليه نجاستها، و جوادّ الطرق (4)، و بيوت المجوس، و لا بأس بالبيع و الكنائس.
الرمل المنهال.
قوله: «و بين المقابر إلا أن يكون. إلخ».
(1) لا فرق في الكراهة بين الصلاة بينها و إليها، و لا بين القبر و القبرين و ما زاد و إن لم تصدق البينية في الواحد. و استثنى بعض الأصحاب [1] من ذلك قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الإمام فقد وردت رواية [2] بجواز النافلة إليه، و في الفريضة احتمال. و العنزة- محركة- رميح بين العصا و الرمح، في رأسها زجّ. و البعد بعشر أذرع معتبر في جميع الجوانب فلا يكفي كون القبر خلف المصلي من دون البعد.
قوله: «و بيوت النيران».
(2) المراد بها ما أعدّت لاضرامها فيها عادة و إن لم تكن موضع عبادتها. و لا فرق بين كون النار موجودة وقت الصلاة و عدمه. و الظاهر عدم كراهة الصلاة على سطحها.
قوله: «و بيوت الخمور».
(3) و كذا غيرها من المسكرات، و الظاهر أن الفقاع كذلك.
قوله: «و جوادّ الطرق».
(4) دون ظواهرها للخبر [3]، و لا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارّة و عدمه، و لا بين كثيرة الاستطراق و قليلته. و لو فرض تعطّل المارّة بصلاته فسدت للنهي الراجع الى شرط الصلاة فيقتضي الفساد، و لأنه كغصب المكان لأن الطريق موضوعة للسلوك فجواز الصلاة فيها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.