responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 175

و بين المقابر، إلا أن يكون (1) حائل و لو عنزة، أو بينه و بينها عشرة أذرع، و بيوت النيران (2)، و بيوت الخمور (3)، إذا لم تتعدّ إليه نجاستها، و جوادّ الطرق (4)، و بيوت المجوس، و لا بأس بالبيع و الكنائس.


الرمل المنهال.

قوله: «و بين المقابر إلا أن يكون. إلخ».

(1) لا فرق في الكراهة بين الصلاة بينها و إليها، و لا بين القبر و القبرين و ما زاد و إن لم تصدق البينية في الواحد. و استثنى بعض الأصحاب [1] من ذلك قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الإمام فقد وردت رواية [2] بجواز النافلة إليه، و في الفريضة احتمال. و العنزة- محركة- رميح بين العصا و الرمح، في رأسها زجّ. و البعد بعشر أذرع معتبر في جميع الجوانب فلا يكفي كون القبر خلف المصلي من دون البعد.

قوله: «و بيوت النيران».

(2) المراد بها ما أعدّت لاضرامها فيها عادة و إن لم تكن موضع عبادتها. و لا فرق بين كون النار موجودة وقت الصلاة و عدمه. و الظاهر عدم كراهة الصلاة على سطحها.

قوله: «و بيوت الخمور».

(3) و كذا غيرها من المسكرات، و الظاهر أن الفقاع كذلك.

قوله: «و جوادّ الطرق».

(4) دون ظواهرها للخبر [3]، و لا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارّة و عدمه، و لا بين كثيرة الاستطراق و قليلته. و لو فرض تعطّل المارّة بصلاته فسدت للنهي الراجع الى شرط الصلاة فيقتضي الفساد، و لأنه كغصب المكان لأن الطريق موضوعة للسلوك فجواز الصلاة فيها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.


[1] الذكرى: 69.

[2] التهذيب 2: 228 ح 898، الوسائل 3: 454 ب «26» من أبواب مكان المصلي ح 1، 2.

[3] الكافي 3: 389 ح 10، التهذيب 2: 375 ح 1560، الوسائل 3: 444 ب «19» من أبواب مكان المصلي ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست