اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 174
و تكره الصلاة في الحمام (1)، و بيوت الغائط، و مبارك الإبل (2)، و مساكن النمل، و مجرى المياه، و الأرض السبخة، و الثلج (3)،
النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي و بدنه بكونها غير معفو عنها، فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه لم يتجه الفساد، للعفو عنه ابتداء فكذا في الأثناء. و ربما نقل بعض الأصحاب [1] الإجماع على عدم العفو عن ذلك هنا، و إن عفى عنه لو كان على المصلي. و هو غير واضح، و الإجماع ممنوع. و المراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها، فلو قال- بدل موضع الجبهة- مسجدها، لكان أوضح.
قوله: «و تكره الصلاة في الحمام».
(1) الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ و لا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، و هو موضع الاشتقاق. و لا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح. و التعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.
قوله: «و مبارك الإبل».
(2) مباركها يشمل مقامها ليلا، و معاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة [2]، فهو أولى من التعبير بمعاطن الإبل لأنه أخص.
و ليس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة، بل النص [3]. و علل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها [4].
قوله: «و الأرض السبخة و الثلج».
(3) لعدم كمال تمكن المسجد. و يشترط في الجواز حصول أصل التمكن. و مثلهما