responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174

و تكره الصلاة في الحمام (1)، و بيوت الغائط، و مبارك الإبل (2)، و مساكن النمل، و مجرى المياه، و الأرض السبخة، و الثلج (3)،


النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي و بدنه بكونها غير معفو عنها، فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه لم يتجه الفساد، للعفو عنه ابتداء فكذا في الأثناء. و ربما نقل بعض الأصحاب [1] الإجماع على عدم العفو عن ذلك هنا، و إن عفى عنه لو كان على المصلي. و هو غير واضح، و الإجماع ممنوع. و المراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها، فلو قال- بدل موضع الجبهة- مسجدها، لكان أوضح.

قوله: «و تكره الصلاة في الحمام».

(1) الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ و لا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، و هو موضع الاشتقاق. و لا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح. و التعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.

قوله: «و مبارك الإبل».

(2) مباركها يشمل مقامها ليلا، و معاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة [2]، فهو أولى من التعبير بمعاطن الإبل لأنه أخص.

و ليس المانع عندنا فضلاتها لأنها طاهرة، بل النص [3]. و علل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها [4].

قوله: «و الأرض السبخة و الثلج».

(3) لعدم كمال تمكن المسجد. و يشترط في الجواز حصول أصل التمكن. و مثلهما


[1] إيضاح الفوائد 1: 90.

[2] انظر الصحاح 6: 2165 مادة «عطن».

[3] الكافي 3: 387 ح 2 و 5، التهذيب 2: 220 ح 865 و 868، الفقيه 1: 157 ح 729، المحاسن:

365 ب «30» ح 111، الوسائل 3: 442 ب «17» من أبواب مكان المصلي.

[4] سنن البيهقي 2: 449، و عنه كنز العمال 7: 340 ح 19167.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست