responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 16

و بنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة (1).

و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان (2).

و بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت (3)، و المروي أربعون أو خمسون، أو كثير الدم كذبح الشاة (4)، و المروي من ثلاثين إلى أربعين


الطويل. و يجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها. و يجب تقديم التأهب للنزح، بتحصيل الآلة و نحوها قبل الفجر.

قوله: «و بنزح كرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة».

(1) الأولى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فيه، و هو خيرة المصنف في المعتبر [1]، لأن ما عداهما خال عن النص، و مطلق المماثلة غير كاف في الحكم، فإن البقرة مثل الثور و ليست بحكمه.

قوله: «و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان».

(2) لا فرق فيه بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى. و كذا لو وقع ميتا. و يشترط كونه نجسا بنجاسة الموت، فلو كان طاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح. و الحكم مختص بالمسلم، و وقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتا فكالمسلم.

قوله: «عذرة يابسة فذابت».

(3) هي فضلة الإنسان. و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر. و المراد بالذوبان تفرّق الأجزاء و شيوعها في الماء. و إنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية [2] لأن الأكثر طريق اليقين.

قوله: «كذبح الشاة».

(4) المرجع في كثرة الدم و قلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة


[1] المعتبر 1: 60.

[2] الكافي 3: 7 ح 11، التهذيب 1: 244 ح 2، 7، الاستبصار 1: 41 ح 116، الوسائل 1: 140 ب «20» من الماء المطلق ح 1، 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست