responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 15

بالملاقاة؟ فيه تردد، و الأظهر التنجيس.

و طريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر (1)، أو فقاع، أو منيّ، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير (2) أو ثور.

فإن تعذر استيعاب مائها، تراوح عليها أربعة رجال (3)، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.


عليه و آله و سلّم أو زمان أحد الأئمة (عليهم السلام)، فما حكم عليه حينئذ بأنه بئر استمرّ حكمه، و ما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن، فيلحقه الحكم تبعا للاسم دون غيره، و إن شاكله في النبع. و لا بعد في ذلك بعد ورود النص [1].

قوله: «إن وقع فيها مسكر».

(1) المراد به المائع بالأصالة، فيدخل الخمر و إن عرض له الجمود، و يخرج الحشيشة و نحوها، مما أصله الجمود و إن عرض له الميعان. و لا فرق في المسكر بين قليله و كثيره.

قوله: «أو مات فيها بعير».

(2) هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير. و كذا ينزح الجميع لموت الثور و هو ذكر البقر.

قوله: «تراوح عليها أربعة. إلخ».

(3) هو تفاعل من الراحلة لأن كل اثنين منهما يريحان الآخرين. و ليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو و الآخر فيها يمليها. و لا يجزي القويان و إن قاما بعمل الأربعة للنص [2]، و يجزي الأزيد. و الحكم مختص بالرجال، فلا يجزي النساء، و لا الخناثى، و لا الصبيان. و اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، و يجب إدخال جزئين من الليل أولا و آخرا. و لا فرق بين الطويل و القصير. و لا يجزي الليل، و لا الملفق و إن زاد عن


[1] الوسائل 1: 125 باب «14» من أبواب الماء المطلق.

[2] التهذيب 1: 242 ح 699، 284 ح 832، الوسائل 1: 143 باب «23» من أبواب الماء المطلق ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست