responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146

المانع، فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة، لزمه أداؤها (1). و يكون مؤديا على الأظهر (2). و لو أهمل قضى. و لو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف


القبلة و غيرهما، و إلا فالشرط إدراك قدر الصلاة و شرائطها المفقودة بعد دخول الوقت، فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلاة فلا بدّ من مضيّ قدر ما يستتر فيه مضافا إلى ما ذكر، كما أنه لو كان متطهّرا لم يعتبر مضيّ مقدار الطهارة. و المعتبر في أداء الفريضة فعل أخفّ صلاة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت، فلو كان في مواضع التخيير بين القصر و الإتمام كفى في الوجوب مضي مقدار الصلاة قصرا، فلو طوّل زيادة على ذلك فعرض المانع من الإكمال وجب القضاء. و حكم وسط الوقت حكم أوله، و كان عليه أن يذكره لتصير الأقسام ثلاثة.

قوله: «فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها».

(1) الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة، سواء في ذلك الطهارة و غيرها. و يشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من المانع، فلو عرض. الجنون مثلا بعد مضيّ مقدار ركعة من آخر الوقت، بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء، كما في عروضه في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها. و بهذا يحصل الفرق بين أول الوقت و آخره.

قوله: «و يكون مؤديا على الأظهر».

(2) لعموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع» [1]. و لا شك أن مدرك الجميع مؤدّ فكذا ما هو بحكمه. و قيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، و أما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر الوقت و هو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، و قيل: بالتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت و بعده حكمه. و الخبر حجّة عليهما.


[1] لم نجد الحديث بهذا اللفظ و يوجد بمعناه، انظر الوسائل 3: 158 ب «30» من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست