responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145

فيشتغل بالفريضة. و إن كان قد تلبّس بأربع، تمّمها مخفّفة (1) و لو طلع الفجر.

و وقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الأول. و يجوز أن يصلّيهما قبل ذلك (2)، و الأفضل إعادتهما بعده. و يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثمَّ تصير الفريضة أولى.

و يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة، و كذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.

و يصلّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة (3)، و كذا قضاؤها.

[و أما أحكامها]

و أما أحكامها ففيه مسائل:

[الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة]

الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون و الحيض، و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها (4). و يسقط القضاء إذا كان دون ذلك، على الأظهر. و لو زال


قوله: «و إن كان تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة».

(1) بالحمد وحدها مقتصرا على الأقل في الأذكار. و لا فرق في الإتمام بين أن يكون التأخير لضرورة و غيرها، و من جملتها الشفع و الوتر كما مر.

قوله: «و يجوز أن يصليهما قبل ذلك».

(2) بعد صلاة الليل. و يسميان لذلك بالدسّاستين لدسّهما في صلاة الليل.

قوله: «و يصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة».

(3) بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، و الأصح الجواز ما لم يضر بالفريضة. و يستثنى مما حكم به المصنف، النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة الظهرين.

قوله: «و قد مضى مقدار الطهارة و أداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها».

(4) هذا مبنيّ على الغالب من وجود باقي الشرائط غير الطهارة، كالستر و تحصيل

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست