اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 132
في غير ذلك. و يكره المفضّض، و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة (1).
و في جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردّد، و الأظهر المنع (2). و لا يحرم استعمال غير الذهب و الفضة، من أنواع المعادن (3) و الجواهر، و لو تضاعفت أثمانها. و أواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها (4).
قوله: «و قيل: يجب اجتناب موضع الفضّة».
(1) نسبه إلى القول لعدم حكمه به، و قد صرح في المعتبر باستحبابه [1]. و الأصح الوجوب. و المراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل و الشرب، لقوله (عليه السلام) «و اعزل فاك عن موضع الفضة» [2]، و الأمر للوجوب.
قوله: «و في جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد و الأظهر المنع».
(2) هذا هو المشهور. و لا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.
قوله: «و لا يحرم استعمال غير الذهب و الفضة من باقي المعادن».
(3) كالفيروزج و الياقوت و الزبرجد، للأصل، و خفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء و كسر قلوب الفقراء.
قوله: «و أواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها».
(4) و كذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه و لا في أصله التذكية، لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [3]. و ليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن و غيره.