اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 131
عين النجاسة أو نقي. و كذا القول في الإناء، على الأظهر (1). و قيل: في الذنوب، إذا ألقي على نجاسة (2) على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
[القول في الآنية]
القول في الآنية و لا يجوز الأكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة، و لا استعمالها
الثانية [1] فيما يفتقر الى الغسل مرّتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.
و بقوله «سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن» على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيّرها بالنجاسة [2]. و في المسألة أقوال أخر.
و حكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنّه هل يغسل كما يغسل المحلّ الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. و الذي اختاره جماعة من المتأخّرين الأول، و عليه العمل.
قوله: «و كذا القول في الإناء على الأظهر».
(1) الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.
قوله: «و قيل في الذنوب إذا القي على نجاسة. إلخ».
(2) الذنوب- بفتح الذال المعجمة- الدلو الملأى. و مستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فأمر بإلقائه [3]. و المشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرّا، و حملت الرواية على ذلك، و على إزالة الرائحة، و على إعداده للإزالة بالشمس.