responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

في غير ذلك. و يكره المفضّض، و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة (1).

و في جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردّد، و الأظهر المنع (2). و لا يحرم استعمال غير الذهب و الفضة، من أنواع المعادن (3) و الجواهر، و لو تضاعفت أثمانها. و أواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها (4).


قوله: «و قيل: يجب اجتناب موضع الفضّة».

(1) نسبه إلى القول لعدم حكمه به، و قد صرح في المعتبر باستحبابه [1]. و الأصح الوجوب. و المراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل و الشرب، لقوله (عليه السلام) «و اعزل فاك عن موضع الفضة» [2]، و الأمر للوجوب.

قوله: «و في جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد و الأظهر المنع».

(2) هذا هو المشهور. و لا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.

قوله: «و لا يحرم استعمال غير الذهب و الفضة من باقي المعادن».

(3) كالفيروزج و الياقوت و الزبرجد، للأصل، و خفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء و كسر قلوب الفقراء.

قوله: «و أواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها».

(4) و كذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه و لا في أصله التذكية، لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [3]. و ليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن و غيره.


[1] المعتبر 1: 455.

[2] التهذيب 9: 91 ح 392 و فيه: «فمك»، الوسائل 2: 1086 ب «66» من أبواب النجاسات ح 5.

[3] التهذيب 1: 285 ذيل ح 832، الوسائل 2: 1054 ب «37» من أبواب النجاسات ح 4. «و فيه:

كل شيء نظيف.».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست