responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 120

[الركن الرابع في النجاسات و أحكامها]

الركن الرابع في النجاسات و أحكامها

[القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع]

القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع:

[الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه]

الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائله (1)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلّال (2). و في رجيع ما لا نفس له سائلة و بوله، تردّد. و كذا في ذرق الدجاج غير الجلّال، و الأظهر الطهارة.

[الثالث: المنيّ]

الثالث: المنيّ، و هو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم، و في منيّ ما لا نفس له، تردّد، و الطهارة أشبه.

[الرابع: الميتة]

الرابع: الميتة، و لا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة.

و كل ما ينجس بالموت. فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.


(1) قوله: «إذا كان للحيوان نفس سائلة».

المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شيء منها بسيلان و قوة، و يقابله ما لا نفس له، و هو الذي يخرج دمه ترشّحا كدم السمك.

قوله: «كالجلّال».

(2) هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه و اشتدّ عظمه. و المرجع في ذلك الى العرف، و في حكمه موطوء الإنسان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست