اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 119
[العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]
العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء (1) بنية الندب، و لا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
قوله: «يجوز التيمم للصلاة الجنازة مع وجود الماء. إلخ».
(1) قيّده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، و خشي فوتها مع الطهارة المائية [1]، و المشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع [2] و لصحّتها من دون الطهارة، و للرواية [3]. و لا ينوي في هذا التيمم البدلية.