responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119

[العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]

العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء (1) بنية الندب، و لا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.


قوله: «يجوز التيمم للصلاة الجنازة مع وجود الماء. إلخ».

(1) قيّده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، و خشي فوتها مع الطهارة المائية [1]، و المشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع [2] و لصحّتها من دون الطهارة، و للرواية [3]. و لا ينوي في هذا التيمم البدلية.


[1] المعتبر 1: 405.

[2] الخلاف 1: 161 مسألة 112.

[3] راجع الوسائل 2: 798 ب «21 و 22» من أبواب صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست