responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 112

باستعماله الماء، جاز له التيمم. و كذا لو كان معه ماء للشرب، و خاف العطش إن استعمله (1).

[الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به]

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به و هو كل ما يقع عليه اسم الأرض. و لا يجوز التيمم بالمعادن و لا بالرماد (2)، و لا بالنبات المنسحق كالأشنان و الدقيق. و يجوز التيمم بأرض النورة، و الجص (3)، و تراب القبر (4)، و بالتراب المستعمل (5) في التيمم. و لا يصح


قوله: «و خاف العطش إن استعمله».

(1) في الحال أو في زمان لا يحصل فيه الماء عادة. و المراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر إتلافها، إنسانية كانت أم حيوانية، له أم لغيره، و إن كان معدّا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال.

قوله: «و لا بالرماد».

(2) سواء أ كان رماد الشجر أم التراب.

قوله: «بأرض النورة و الجص».

(3) قبل الإحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن.

قوله: «و تراب القبر».

(4) و هو الملاصق للميت لأصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسة، نعم لو علم ذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز. و لا يضر اختلاطه بالعظم و اللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما.

قوله: «و بالتراب المستعمل».

(5) المراد به التراب الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه، أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا فإنه كالماء المغترف منه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست