responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 111

[الثالث: الخوف]

الثالث: الخوف. و لا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سبعا (1)، أو يخاف ضياع مال (2). و كذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين (3)


ماء الوضوء بألف درهم [1].

قوله: «أن يخاف لصا أو سبعا».

(1) و كذا لو خاف من وقوع الفاحشة، سواء في ذلك الذكر و الأنثى. و كذا الخوف على العرض، و إن لم يخف على البضع. و لو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فكذلك للاشتراك في الضرر، بل ربما أدّى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمّم لأجله. أما الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا.

قوله: «و كذا لو خاف ضياع المال».

(2) بسبب السعي و إن لم يكن من اللص أو السبع. و يمكن أن يريد بالخوف من اللص و السبع في الأول على النفس، و في الثاني على المال، و كلاهما مسوّغ للتيمم.

و لا فرق بين كثير المال و قليله. و الفارق بينه و بين الأمر ببذل المال الكثير للشراء الماء، النص [2]، لا كون الحاصل في مقابلة المال في الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، و في الثاني العوض و هو منقطع، لأن تارك المال للص و غيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا.

قوله: «أو الشّين».

(3) هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء في البرد الشديد، و ربما بلغت تشقّق الجلد و خروج الدم. و ينبغي تقييده بكونه فاحشا لقلّة ضرر ما سواه، و تحمّله عادة. و المرجع فيه و في باقي المرض إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف ثقة، أو من يظن صدقه و إن كان فاسقا أو كافرا لا يتهمه على دينه. و لا يشترط التعدد.


[1] الكافي 3: 74 ح 17، الفقيه 1: 23 ح 71، التهذيب 1: 406 ح 1276، الوسائل 2: 997 «26» من أبواب التيمم ح 9.

[2] الكافي 3: 65 ح 8، التهذيب 1: 184 ح 528، الوسائل 2: 964 ب «2» من أبواب التيمم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست