responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 98

للمسوح، بل يكنفى عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه العرفية [1] وهذا مذهب الشافعي أيضاً وذهب الامامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله، وذهب الامام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.

حجتنا قوله تعالى: (وأمسحوا برؤوسكم) اذ المراد الصادق المسح بالرأس مطلقاً، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجزء من اصبع ممراً له على جزء من الرأس ولا دليل على شيء مما قالوه بالخصوص ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه كما فعله في غسل اليدين اذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين اذ قال إلى الكعبين.


[1] وحيث كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح على مقدم رأسه أختصوه بالمسح اقتصاراً على القدر المتيقن.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست