responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 97

بجائزة الملك فحمله الطمع بها على الغدر بها فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم، وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقبل اسلامه جرياً على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى لكن لما كان أخذها غدراً أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها عليه [1] هذا اسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه، وقد شهد عليه أبو بكر ـ وهو من فضلاء الصحابة ـ وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة [2] فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب؟!

هل لمسح الرأس حد؟

ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا


[1] أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص25 من الجزء الرابع من كتاب الطبقات بسنده إلى المغيرة نفسه قال: كنا قوماً من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات فأراني لو رأيت قومناً قد أسلموا ما تبعتهم لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس فأجمعت الخروج معهم. الحديث وقد سمعت مضمونه.

[2] تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان وأشار اليها أصحاب المعاجم في التراجم اذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث سنة 17 للهجرة.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست