responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 67

ان القرآن هو القرآن وان رسول الله هو الرسول وأنهما كانتا «متعتان» على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء [1].

وهذا صريح فصيح في أن النهي إنما كان منه بعد ولايته وقيامه بأمر الخلافة، ومثله حديث عطاء ـ فيما أخرجه مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [2] ـ قال: قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن اشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر أهـ. وحديث أبي الزبير ـ كما في الباب المذكور من صحيح مسلم ـ قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع [3] بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وفي الباب المذكور من صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة. قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما [4] على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر.

وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا انهى عنهما وأعاقب عليهما [5] متعة الحج ومتعة النساء. حتى نقل


[1] لا مندوحة عن قبول روايته اذ قال: كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اما تحريمه اياهما فلرأي رآه.

[2] صفحة 535 من جزئه الأول.

[3] الظاهر من قوله: كنا نستمتع أن سيرة الصحابة كانت مستمرة على ذلك بعلم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر قبل نهيه.

[4] فعلناهما ظاهر باستمرار سيرتهم على فعلها كقوله السابق نستمتع وكقوله استمتعنا.

[5] لا يخفى ظهوره في أن النهي انما هو منه لا من الله تعالى ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست