ان القرآن هو القرآن وان رسول الله هو الرسول وأنهما كانتا «متعتان» على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء [1].
وهذا صريح فصيح في أن النهي إنما كان منه بعد ولايته وقيامه بأمر الخلافة، ومثله حديث عطاء ـ فيما أخرجه مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [2] ـ قال: قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن اشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر أهـ. وحديث أبي الزبير ـ كما في الباب المذكور من صحيح مسلم ـ قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع [3] بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وفي الباب المذكور من صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة. قال: كنت عند جابر فأتاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما [4] على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر.
وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا انهى عنهما وأعاقب عليهما [5] متعة الحج ومتعة النساء. حتى نقل
[1] لا مندوحة عن قبول روايته اذ قال: كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اما تحريمه اياهما فلرأي رآه.