أخرج مسلم ـ في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه [1] ـ بالاسناد إلى أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر [2] قال: ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء [3] فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [4].
وهذا ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عمر في مسنده [5] عن أبي نضرة أيضاً ولفظه عنده ما يلي: قال أبو نضرة: قلت لجابر ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر فلما ولي عمر [6] خطب الناس فقال:
[2] أي فلما قام بأمر الخلافة، وهذا صريح بأن هذه الأحداث: النهي والتحريم والانذار لم تكن من قبل.
[3] ليتني أوليت أحداً غيري يعرف لهذه الكلمة وجهاً يقتضي تحريم المتعة أتراه كان يرى أنها من خواص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ كلا إني لأربأبه عن هذا الوهم.
[4] الرجم حد من حدود الله عز وجل لا يشترعه إلا نبي على أن القائل بالمتعة مستنبط اباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيباً فبهما أخذ وان كان مخطئاً فإنما هو مشتبه لا حد عليه لو فعلها فإن الحدود تدرأ بالشبهات.