قوله
: ( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل ).
أما إجزاء المهدي
الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزيه
في الأضحية هديه » [١] وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يجزي
الهدي عن الأضحية » [٢].
وأما استحباب
الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين ، ولا بأس به ، وربما كان
في لفظ الإجزاء الواقع في الروايتين إشعار به.
قوله
: ( ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط
والأدون وتصدق بثلث الجميع ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ،
فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع
هشام المكاري إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه انظروا
إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » [٣].
ولا يخفى أن جمع
الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا ،
والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٨
ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.