responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 86

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجميع.

______________________________________________________

قوله : ( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل ).

أما إجزاء المهدي الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يجزيه في الأضحية هديه » [١] وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « يجزي الهدي عن الأضحية » [٢].

وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين ، ولا بأس به ، وربما كان في لفظ الإجزاء الواقع في الروايتين إشعار به.

قوله : ( ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » [٣].

ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا ، والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست