responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 87

ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.

______________________________________________________

بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية ، فمن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا. قال الشهيد في الدروس : واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التابعة لواقعة هشام [١].

قوله : ( ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته ، فقال لي : « ما كنت لأجب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه » [٢].

وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا يضحى بشي‌ء من الدواجن » [٣].

والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت ، قاله الجوهري [٤]. وقال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت ، وهي داجن [٥]. انتهى. وتسمى الدواجن رواجن أيضا ، قال في القاموس : رجن بالمكان رجونا أقام به ، والإبل وغيرها ألفت ، وتثلث ، ودابته حبسها في المنزل على العلف [٦].


[١] الدروس : ١٣١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٥٢ ـ ١٥٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٦١ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٢.

[٤] الصحاح ٦ : ٢١١١ نقل ذلك عن ابن السكيت.

[٥] القاموس المحيط ٤ : ٢٢٢.

[٦] القاموس المحيط ٤ : ٢٢٨‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست