responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 75

ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

______________________________________________________

الكلام في إثبات ذلك ، فإنا لم نقف في هذه المسألة على رواية سوى ما أوردناه من الخبرين ، ولا دلالة لهما على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرع به بوجه :

أما الأول ، فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره ، ولا دلالة له على وجوب الإبدال. وأما الثاني ، فلعدم التعرض فيه لهدي السياق ، بل الظاهر أن المسئول عنه فيه هدي التمتع.

ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب ، ليتم وجوب إقامة بدله ، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه لقيام البدل مقامه ، إلا إذا كان منذورا على التعيين فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك.

وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ، وإنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا أو كان قد أشعره ، وإلا فلا.

قوله : ( ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب ، وهو في المتبرع به موضع وفاق ، لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق عن الملك ، وإنما الخلاف في الواجب ، فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك [١] ، لإطلاق قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة سليمان بن خالد : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا » ‌


[١] كالشهيد الأول في الدروس : ١٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست