متقاربة ، والأصل
فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري
البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ،
قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان
أشعرها نحرها » [١].
وعن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر »
قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول
وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه » [٢] وفي طريق هذه
الرواية محمد بن سنان ، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك
فاعلم أن قول المصنف : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ،
يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد
الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.
وأجاب عنه الشارح
ـ قدسسره ـ إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع ، وسقوطه مع السرقة والهلاك ، قال
: ولا بعد في ذلك بعد ورود النص. وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط [٣].
وأقول : إن الوجه
الثاني مستقيم في نفسه ، أما الأول فمشكل. وما ذكره ـ قدسسره ـ من أنه لا بعد
في ذلك بعد ورود النص ، مسلم إلا أن
[١] التهذيب ٥ : ٢١٩
ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٨
ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ٢ ،
ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٧ ، والفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٠.