responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 74

______________________________________________________

متقاربة ، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [١].

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه » [٢] وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان ، وهو ضعيف.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.

وأجاب عنه الشارح ـ قدس‌سره ـ إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع ، وسقوطه مع السرقة والهلاك ، قال : ولا بعد في ذلك بعد ورود النص. وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط [٣].

وأقول : إن الوجه الثاني مستقيم في نفسه ، أما الأول فمشكل. وما ذكره ـ قدس‌سره ـ من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص ، مسلم إلا أن‌


[١] التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٨ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٧ ، والفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٠.

[٣] المسالك ١ : ١١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست