« من لم يجد ثمن
الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » [١]. وحكى في التذكرة
عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة [٢] ، ولا ريب في بطلانه.
قوله
: ( ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ،
فيأتي بالثالث بعد النفر ).
أما وجوب التتابع
في الثلاثة في غير هذه الصورة ـ وهي ما إذا كان الثالث العيد ـ فقال في المنتهى :
إنه مجمع عليه بين الأصحاب [٣]. وقد تقدم من النص ما يدل عليه. وإنما الكلام في استثناء
هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار كثيرة
دالة على خلاف ما تضمنته ، وهي أقوى منها إسنادا وأوضح دلالة ، لكن نقل العلامة في
المختلف الإجماع على الاستثناء [٤] ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال. ونقل عن ابن
حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله [٥] ، ونفى عنه البأس
في المختلف [٦] ، وهو بعيد.
قوله
: ( ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة ).
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٣
ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.