responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 53

ويجوز صومها طول ذي الحجة.

______________________________________________________

الآية : « كان جعفر عليه‌السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج » [١] و) [٢] ما رواه الكليني والشيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » [٣] وهي ضعيفة السند ، باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي [٤]. والمسألة محل تردد. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع.

وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج [٥] ، ويدفعه تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية ، وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا ، فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني [٦]. ولا حاجة إلى هذا البناء بعد ما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك ، فإنه ثابت على التقديرين.

قوله : ( ويجوز صومها طول ذي الحجة ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة خصوص صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال :


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٢ إلا أن فيه عن أحدهما عليهما‌السلام ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢ ، وص ١٥٦ ح ٨.

[٤] راجع رجال النجاشي : ٢٤٥ ـ ٦٤٥ ، ورجال الشيخ : ٢٥٤ ، على بعض النسخ.

[٥] المختصر النافع : ٩٠.

[٦] الدروس : ١٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست