responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 48

وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.

______________________________________________________

راويها غير موثق ، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه ، لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه [١].

احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان ، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي [٢].

وأجاب عنه في المنتهى بمنع عدم الوجدان ، قال : ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين ، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط ، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها [٣].

ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف ، والحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله ، بل لو لا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.

قوله : ( وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متواليات : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ).

أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة [٤]. والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٥].

والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج ، وهو شهر‌


[١] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.

[٢] السرائر : ١٣٩.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٣.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٤٣.

[٥] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست