( فَإِذا وَجَبَتْ
جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[١] ( لكن مقتضى
الآية الأولى أن الواجب إطعام البائس الفقير ، ومقتضى الثانية وجوب إطعام القانع
والمعتبر ) [٢] ويمكن الجمع بينهما إما بتقييد كل من القانع والمعتر بكونه
فقيرا ، وإما بالتخيير بين الدفع إليهما أو إلى الفقير ، والأول أولى ، وإن كان
الثاني لا يخلو من رجحان.
ويدل على وجوب
الأكل والإطعام مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) وقال : القانع
الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ،
والبائس الفقير » [٣] وفي طريق هذا الرواية النخعي ، وهو مشترك بين الثقة
والضعيف.
وقد روى الكليني
نحو هذه الرواية في الصحيح ، عن صفوان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله
جلّ ثناؤه : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : « القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي
يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس هو الفقير » [٤].
احتج القائل بوجوب
إهداء الثلث والصدقة بالثلث بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سيف التمار قال ، قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت
هديا ، فكيف أصنع به؟ فقال له أبي : أطعم منه أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر
ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال :
القانع