responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 43

ثلثه. وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية : ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي [١].

وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي [٢].

وقال ابن أبي عقيل : ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق [٣].

وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٤] [٥]. واستقر به العلامة في المختلف [٦].

وقال الشهيد في الدروس : ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل [٧] ، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا.

وأوجب الشارح ـ قدس‌سره ـ أكل شي‌ء من الهدي ، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين ، والصدقة بثلث على فقرائهم [٨].

والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام ، لقوله تعالى ( وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ ) [٩] إلى قوله عزّ وجلّ ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) [١٠] وقوله تعالى :


[١] النهاية : ٢٦١.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٠٠.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٦.

[٤] الحج : ٣٦.

[٥] السرائر : ١٤١.

[٦] المختلف : ٣٠٦.

[٧] الدروس : ١٢٧.

[٨] المسالك ١ : ١١٦.

(٩ ، ١٠) الحج : ٢٧ ، ٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست