اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية : ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته
، ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء
الثلث الباقي [١].
وقال أبو الصلاح :
والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي [٢].
وقال ابن أبي عقيل
: ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق [٣].
وقال ابن إدريس :
وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع
والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[٤][٥]. واستقر به العلامة في المختلف [٦].
وقال الشهيد في
الدروس : ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل [٧] ، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا.
وأوجب الشارح ـ قدسسره ـ أكل شيء من
الهدي ، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين ، والصدقة بثلث على فقرائهم [٨].
والمعتمد وجوب
الأكل منه والإطعام ، لقوله تعالى ( وَأَذِّنْ فِي
النّاسِ بِالْحَجِّ )[٩] إلى قوله عزّ وجلّ ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ )[١٠] وقوله تعالى :