وعن سليمان بن
العيص قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال « عليه دم » [٢].
والاستدامة في
اللبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمّ ذكر وجب عليه خلعه إجماعا ولا
فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية.
قوله
: ( ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، ويدل عليه خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، واستدل عليه في
المنتهى [٣] أيضا ، بقوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ )[٤] قال : ومعناه من كان منكم مريضا فليس أو تطيب أو حلق بلا
خلاف. ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ [٥] ، وهو غير جيد.
أما أوّلا : فلأنّ
سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على قوله عزّ وجلّ ( وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[٦] وقد صرّح بذلك
الإمام الطبرسي ـ رحمهالله ـ في تفسيره قال ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو
تأذّى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٤
ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤
ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٢.