responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 436

الرابع : المخيط ، حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم.

______________________________________________________

وصرح الشهيد في الدروس بأنّه لا يشترط إحرام المفتي ، ولا كونه من أهل الاجتهاد [١]. واعتبر الشارح : صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا [٢]. وهو حسن ، وإنّما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي وإدمائه ، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية. وفي قبول قول القالم في الإدماء وجهان ، واستقرب في الدروس القبول [٣] ، ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة ، أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع أوجه ، ثالثها الفرق بين أن يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب ، ولزوم الكفارة للأوّل خاصة في الثاني ، والتعدد في الأوّل ، واختاره في الدروس [٤] ، والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة ، لضعف الأصل المبني عليه.

قوله : ( الرابع ، المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ).

قد بينا فيما سبق أنّه ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على تحريم عين المخيط ، وإنّما تعلق النهي بلبس القميص والقباء والسراويل ، وقد أجمع العلماء كافة على أنّ المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى [٥]. ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٦].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال :


[١] الدروس : ١٠٩.

[٢] المسالك ١ : ١٤٥.

[٣] الدروس : ١٠٩.

[٤] الدروس : ١٠٩.

[٥] المنتهى ٢ : ٨١٢.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست