responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 421

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

______________________________________________________

الأشواط ، مع أنّ الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة [١].

قال في المنتهى : ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو جيد لو ثبت صحة الخبر ، لكنه غير واضح ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ، عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين لمقتضى الأصل والإجماع المنقول ، والتفاتا إلى أنّ المتبادر من الجماع قبل طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة الجماع قبل الشروع في شي‌ء منه ، والمسألة محل تردد.

قوله : ( وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ).

[١] احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل فإنّه لا شي‌ء عليهما سوى الإثم ، للأصل وعدم النص ، ولم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، أمّا المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحل له » قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الّذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة » [٣].


[١] السرائر : ١٢٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٤٠.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست