قال في المنتهى :
ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد لو ثبت
صحة الخبر ، لكنه غير واضح ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع
لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان ، عملا بالروايتين
المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين لمقتضى الأصل والإجماع المنقول ،
والتفاتا إلى أنّ المتبادر من الجماع قبل طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة
الجماع قبل الشروع في شيء منه ، والمسألة محل تردد.
قوله
: ( وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة ، وكذا
لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ).
[١] احترز بدخول
المحرم عمّا لو لم يدخل فإنّه لا شيء عليهما سوى الإثم ، للأصل وعدم النص ، ولم
أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ،
أمّا المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي
للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحل له » قلت : فإن فعل فدخل بها
المحرم؟ قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن
كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ
الّذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة » [٣].