عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه
خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال :
« يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه
ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد
حجه ، وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » [١].
وهذه الرواية
صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : «
وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز
الثلاثة. وما ذكره في المنتهى من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة [٢] ، غير جيد ، إذ
ليس هناك مفهوم وإنّما وقع السؤال عن تلك المادة ، والاقتصار في الجواب على بيان
حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، لكن هذه الرواية ضعيفة بأنّ راويها
وهو حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح يعتد به.
والقول بالاكتفاء
في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية [٣]. وربّما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي طواف النساء قال : « إذا زاد على النصف وخرج
ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » [٤] وهذه الرواية
ضعيفة السند أيضا.
ونقل عن ابن إدريس
أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا في سقوط الكفارة وقال :
الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء فإنّ الكفارة تجب عليه ، وهو متحقق
فيما إذا طاف دون
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٣
ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.