responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 413

وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير.

______________________________________________________

استكرهها فعليه بدنتان » [١] لكنها ضعيفة السند [٢].

وروى الكليني في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء » [٣] وربّما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه.

قوله : ( وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير ).

قد تضمنت العبارة مسائل ثلاث : الأولى :

أنّ من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٤]. ويدل على سقوط القضاء مضافا إلى الأصل مفهوم قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » [٥].


[١] المتقدمة في ص ٤١٠.

[٢] لأن راويها وهو علي بن أبي حمزة البطائني أصل الوقف.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٣٥.

[٥] التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست