استكرهها فعليه
بدنتان » [١] لكنها ضعيفة السند [٢].
وروى الكليني في
الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال
: « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق
بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ،
وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » [٣] وربّما ظهر من
هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه.
قوله
: ( وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة
أشواط فما دون ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجّه صحيحا ، وعليه بدنة لا
غير ).
قد تضمنت العبارة مسائل ثلاث : الأولى :
أنّ من جامع زوجته
بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير ، وهو مجمع
عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٤]. ويدل على سقوط القضاء مضافا إلى الأصل مفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية
: « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل
» [٥].