ما أصابا ،
وعليهما الحج من قابل » [١] ويمكن حمل ما تضمنته هذه الرواية من استمرار التفريق بعد
أداء المناسك على الاستحباب جماع بين الأدلة.
ويستفاد من قول
المصنف ـ رحمهالله ـ : إذا حجا على تلك الطريق ، أنّهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما
الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان ، للأصل السالم من معارضة النص ،
وعلله في المنتهى بفوات المقتضي وهو التذكر بالمكان [٢]. واحتمل الشارح
وجوب التفرق في المتفق [٣] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلاّ ومعهما ثالث ).
هذا المعنى مستفاد
من الأخبار الصحيحة ، وعلله في المنتهى أيضا بأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على
المواقعة كمنع التفريق [٤].
ويعتبر في الثالث
التمييز قطعا ، لأنّ وجوب غير المميّز كعدمه.
قوله
: ( ولو أكرهها كان حجّها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى
الكفارة ).
المراد أنّه لا
يتحمل عنها قضاء الحج ، ولا ريب في صحة حجّ المرأة مع الإكراه ، للأصل ولأنّ
المكره أعذر من الجاهل ، ويدل على تعدد الكفّارة عليه مع الإكراه قوله عليهالسلام في رواية علي بن
أبي حمزة : « إن كان
[١] التهذيب ٥ : ٣١٨
ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.