responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 412

ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.

ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.

______________________________________________________

ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » [١] ويمكن حمل ما تضمنته هذه الرواية من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جماع بين الأدلة.

ويستفاد من قول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : إذا حجا على تلك الطريق ، أنّهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان ، للأصل السالم من معارضة النص ، وعلله في المنتهى بفوات المقتضي وهو التذكر بالمكان [٢]. واحتمل الشارح وجوب التفرق في المتفق [٣] ، وهو ضعيف.

قوله : ( ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلاّ ومعهما ثالث ).

هذا المعنى مستفاد من الأخبار الصحيحة ، وعلله في المنتهى أيضا بأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة كمنع التفريق [٤].

ويعتبر في الثالث التمييز قطعا ، لأنّ وجوب غير المميّز كعدمه.

قوله : ( ولو أكرهها كان حجّها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة ).

المراد أنّه لا يتحمل عنها قضاء الحج ، ولا ريب في صحة حجّ المرأة مع الإكراه ، للأصل ولأنّ المكره أعذر من الجاهل ، ويدل على تعدد الكفّارة عليه مع الإكراه قوله عليه‌السلام في رواية علي بن أبي حمزة : « إن كان‌


[١] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٣٧.

[٣] المسالك ١ : ١٤٤.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٣٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست